صفاء البدري
معنى التقية عند الامامية ، و الدليل في صحتها ؟!
معنى التقية عند الامامية ، و الدليل في صحتها ؟!
في كتاب التقية للشيخ الأنصاري ص 65قال:
ثم لا بأس بذكر بعض الأخبار الواردة مما اشتمل على بعض الفوائد . منها : ما عن الاحتجاج بسنده عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في بعض احتجاجه على بعض، وفيه : " وآمرك أن تستعمل التقية في دينك، فإن الله عز وجل يقول : (( لَا يَتَّخِذِ المُؤمِنُونَ الكَافِرِينَ أَولِيَاءَ مِن دُونِ المُؤمِنِينَ وَمَن يَفعَل ذَلِكَ فَلَيسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنهُم تُقَاةً )) (آل عمران:28) وقد أذنت لك في تفضيل أعدائنا إن ألجأك الخوف إليه، وفي إظهار البراءة إن (حملك الوجل) عليه، وفي ترك الصلوات المكتوبات إن خشيت على حشاشتك الآفات والعاهات، (فإن تفضيلك) أعدائنا عند خوفك لا ينفعهم ولا يضرنا، وإن إظهار براءتك عند تقيتك لا يقدح فينا، (ولئن تبرأت منا) ساعة بلسانك وأنت موال لنا بجنانك (لتبقي) على نفسك روحها التي بها قوامها ومالها الذي به قيامها وجاهها الذي به تمكنها وتصون بذلك من عرف من أوليائنا وإخواننا، فإن ذلك أفضل من أن تتعرض للهلاك وتنقطع به عن عمل الدين وصلاح إخوانك المؤمنين، وإياك إياك أن تترك التقية التي أمرتك بها، فإنك شاحط بدمك ودماء إخوانك، متعرض لنفسك ولنفسهم للزوال، مذل (لك و) لهم في أيدي أعداء الدين، وقد أمرك الله باعزازهم، فإنك إن خالفت وصيتي كان ضررك على إخوانك ونفسك أشد من ضرر الناصب لنا الكافر بنا " . وفيها دلالة على أرجحية اختيار البراءة على العمل، بل تأكد وجوبه . لكن في أخبار كثيرة، بل عن المفيد في الإرشاد : أنه قد استفاض عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : " ستعرضون من بعدي على سبي فسبوني، ومن عرض عليه البراءة فليمدد عنقه، فإن برأ مني فلا دنيا له ولا آخرة " . وظاهرها حرمة التقية فيها كالدماء، ويمكن حملها على أن المراد الاستمالة والترغيب إلى الرجوع حقيقة عن التشيع إلى النصب .
ثم لا بأس بذكر بعض الأخبار الواردة مما اشتمل على بعض الفوائد . منها : ما عن الاحتجاج بسنده عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في بعض احتجاجه على بعض، وفيه : " وآمرك أن تستعمل التقية في دينك، فإن الله عز وجل يقول : (( لَا يَتَّخِذِ المُؤمِنُونَ الكَافِرِينَ أَولِيَاءَ مِن دُونِ المُؤمِنِينَ وَمَن يَفعَل ذَلِكَ فَلَيسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنهُم تُقَاةً )) (آل عمران:28) وقد أذنت لك في تفضيل أعدائنا إن ألجأك الخوف إليه، وفي إظهار البراءة إن (حملك الوجل) عليه، وفي ترك الصلوات المكتوبات إن خشيت على حشاشتك الآفات والعاهات، (فإن تفضيلك) أعدائنا عند خوفك لا ينفعهم ولا يضرنا، وإن إظهار براءتك عند تقيتك لا يقدح فينا، (ولئن تبرأت منا) ساعة بلسانك وأنت موال لنا بجنانك (لتبقي) على نفسك روحها التي بها قوامها ومالها الذي به قيامها وجاهها الذي به تمكنها وتصون بذلك من عرف من أوليائنا وإخواننا، فإن ذلك أفضل من أن تتعرض للهلاك وتنقطع به عن عمل الدين وصلاح إخوانك المؤمنين، وإياك إياك أن تترك التقية التي أمرتك بها، فإنك شاحط بدمك ودماء إخوانك، متعرض لنفسك ولنفسهم للزوال، مذل (لك و) لهم في أيدي أعداء الدين، وقد أمرك الله باعزازهم، فإنك إن خالفت وصيتي كان ضررك على إخوانك ونفسك أشد من ضرر الناصب لنا الكافر بنا " . وفيها دلالة على أرجحية اختيار البراءة على العمل، بل تأكد وجوبه . لكن في أخبار كثيرة، بل عن المفيد في الإرشاد : أنه قد استفاض عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : " ستعرضون من بعدي على سبي فسبوني، ومن عرض عليه البراءة فليمدد عنقه، فإن برأ مني فلا دنيا له ولا آخرة " . وظاهرها حرمة التقية فيها كالدماء، ويمكن حملها على أن المراد الاستمالة والترغيب إلى الرجوع حقيقة عن التشيع إلى النصب .
التقية فرض ام رخصة ؟!
قسم بعض العلماء التقية إلى أقسام وهي: المحرم والمباح والواجب.
وقسم آخرون حكمها إلى الأقسام الخمسة، منهم الشيخ الأنصاري قدس سره حيث قال: ((الواجب منها ما كان لدفع الضرر الواجب فعلاً والمستحب ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر بأن يكون تركه مفضياً تدريجياً إلى حصول الضرر كترك المداراة مع العامة وهجرهم في المعاشرة في بلادهم فإنه ينجر غالباً إلا حصول المباينة الموجب لتضرره منهم والمباح ما كان التحرز عن الضرر وتحمله مساوياً في نظر الشارع والمكروه ما كان تركه وتحمل الضرر أولى من فعله والمحرم كان في الدماء)).
وهناك من الأحاديث ما يدل على عدم جواز ترك التقية عند وجوبها، منها ما روي عن الجواد (عليه السلام) قوله لأحد أصحابه: (يا داود، لو قلت أن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً) (وسائل الشيعة 16 : 211)، وكذلك ما روي عن الصادق (عليه السلام) انه قال: ( ليس منا من لم يلزم التقية ويصوننا عن سفلة الرعية) (أمالي الشيخ الطوسي 1 / 287).
وقسم آخرون حكمها إلى الأقسام الخمسة، منهم الشيخ الأنصاري قدس سره حيث قال: ((الواجب منها ما كان لدفع الضرر الواجب فعلاً والمستحب ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر بأن يكون تركه مفضياً تدريجياً إلى حصول الضرر كترك المداراة مع العامة وهجرهم في المعاشرة في بلادهم فإنه ينجر غالباً إلا حصول المباينة الموجب لتضرره منهم والمباح ما كان التحرز عن الضرر وتحمله مساوياً في نظر الشارع والمكروه ما كان تركه وتحمل الضرر أولى من فعله والمحرم كان في الدماء)).
وهناك من الأحاديث ما يدل على عدم جواز ترك التقية عند وجوبها، منها ما روي عن الجواد (عليه السلام) قوله لأحد أصحابه: (يا داود، لو قلت أن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً) (وسائل الشيعة 16 : 211)، وكذلك ما روي عن الصادق (عليه السلام) انه قال: ( ليس منا من لم يلزم التقية ويصوننا عن سفلة الرعية) (أمالي الشيخ الطوسي 1 / 287).
أما أهل السنة فانهم وان كانوا لا يقولون بالتقية مع المخالفين ولا يجيزونها بهذا اللفظ ، بل يعتبرونها في أشنع ما تأتي به الشيعة، إلاّ أنهم يفعلونها ويروون من الروايات ما يدل على فعلها من قبل بعض الصحابة والتابعين!
فانهم يرون في عمار انه فعلها حتى نزل بذلك قرآناً، وروا أيضاً أن ابن مسعود يقول: ((ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني كلاماً يدرأ عني سوطا أو سوطين الاكنت متكلماً به))، وقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء أنه كان يقول انا لنكشر في وجوه أقوام وان قلوبنا لتلفهم، ورووا عن أبي هريرة كما في البخاري قوله: ((حفظت من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعاءين فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم))، وغير ذلك من تقية بعض الصحابة وغيرهم كثير.
فانهم يرون في عمار انه فعلها حتى نزل بذلك قرآناً، وروا أيضاً أن ابن مسعود يقول: ((ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني كلاماً يدرأ عني سوطا أو سوطين الاكنت متكلماً به))، وقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء أنه كان يقول انا لنكشر في وجوه أقوام وان قلوبنا لتلفهم، ورووا عن أبي هريرة كما في البخاري قوله: ((حفظت من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعاءين فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم))، وغير ذلك من تقية بعض الصحابة وغيرهم كثير.
مفهوم خاطئ في روايات التقية ؟!
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (ان تسعة اعشار الدين في التقية, ولا دين لمن لا تقية له و التقية في كل شيء الا في النبيذ و المسح على الخفين..)
قد يتبادر الى اذهان البعض ان التقية هي تسعة اعشار الدين وبقية الدين كالتوحيد والنبوة والامامة والعدل والمعاد اللذين هم اصول الدين يحصلون على عشر واحد ، بالمفهوم الذي حصلوا عليه من الرواية
نقول ان هذا الفهم خاطئ فالصواب كالآتي :
ذكر بعض الفقهاء في تعليقه على الرواية أنها صحيحة السند, وليس معناه كما فهمت من أن تسعة أعشار الدين في التقية والعشر الباقي هو التوحيد والنبوة والإمامة والعدل والمعاد فأن هذا فهم خاطئ بل يمكن فهم الرواية هكذا: بأن تسعة أعشار الدين يكون فيه التقية لأننا نخالف فيه المذاهب الأخرى فنضطر لموافقتهم في حالة الخوف منهم والمداراة لهم. ويبقى عشر من الدين نحن نتفق فيه مع المخالفين فلا تقية فيه.
يقول المازندراني في شرحه على الحديث ج9ص118 قوله: (إن تسعة أعشار الدين في التقية) لقلة الحق وأهله وكثرة الباطل وأهله حتى أن الحق عشر والباطل تسعة أعشار, ولابد لأهل الحق من المماشاة مع أهل الباطل فيها حال ظهور دولتهم ليسلموا من بطشهم, ولعل قوله: (ولا دين لمن لا تقية له) نفي الكمال لدلالة بعض الروايات على أن المؤاخذة بترك التقية لا يخرج من الإيمان وأن ثوابه أنقص من ثواب العامل بها, ووجوب التقية وإلاثم بتركها لا ينافي أصل الإيمان وإنما ينافي كماله.
وبهذا الفهم يتضح أن لا تعارض بين هذا الحديث وحديث (بني الإسلام إلا على خمس...).
المصدر : قمنا بتلخيص الموضوع اعتماداً على مجموعة من الاجوبة و الابحاث في مركز الابحاث العقائدية
يقول المازندراني في شرحه على الحديث ج9ص118 قوله: (إن تسعة أعشار الدين في التقية) لقلة الحق وأهله وكثرة الباطل وأهله حتى أن الحق عشر والباطل تسعة أعشار, ولابد لأهل الحق من المماشاة مع أهل الباطل فيها حال ظهور دولتهم ليسلموا من بطشهم, ولعل قوله: (ولا دين لمن لا تقية له) نفي الكمال لدلالة بعض الروايات على أن المؤاخذة بترك التقية لا يخرج من الإيمان وأن ثوابه أنقص من ثواب العامل بها, ووجوب التقية وإلاثم بتركها لا ينافي أصل الإيمان وإنما ينافي كماله.
وبهذا الفهم يتضح أن لا تعارض بين هذا الحديث وحديث (بني الإسلام إلا على خمس...).
المصدر : قمنا بتلخيص الموضوع اعتماداً على مجموعة من الاجوبة و الابحاث في مركز الابحاث العقائدية
0 التعليقات :
إرسال تعليق